الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 204 ] كتاب الإجارة

1 - خاف المستأجر من فسخ الإجارة بإقرار المؤجر بدين ، ما الحيلة ؟ فقل أن يجعل للسنة الأولى قليلا من الأجرة ويجعل للأخيرة أكثر


[ ص: 204 ] قوله : خاف المستأجر من فسخ إلخ أقول لا محل لذكر هذه المسألة هنا لأنها من مسائل الحيل لا من مسائل الألغاز ، وقد ذكر هذه المسألة رضي الدين السرخسي في محيطه في كتاب الحيل فقال نقلا عن المبسوط : رجل استأجر من رجل دارا سنين معلومة فخاف أن يغدر به الآجر فيقر بدين قادح قبل مضي المدة فتنفسخ الإجارة فالحيلة فيه أن يجعل لكل سنة أجرا قليلا ويجعل للسنة الأخيرة بقية الأجر كما ذكرنا في الإجارة الطويلة فيحصل للمستأجر الثقة عما خاف من الخدعة لأن الآجر متى علم أنه متى فسخ الإجارة بعذر لا يحل له إلا شيء قليل من الأجر يمتنع عنه

التالي السابق


الخدمات العلمية