الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 209 ] كتاب المأذون أي عبد لا يثبت إذنه بالسكوت إذا رآه مولاه يبيع ويشتري ؟

1 - فقل عبد القاضي .


[ ص: 209 ] قوله : فقل عبد القاضي إذا رآه يبيع ويشتري ولم يمنع عنه لا يكون إذنا وسره أن البيع والشراء ضروري له إذ القاضي لا يباشر البيع والشراء عادة بخلاف غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية