الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 226 ] السادس في النكاح ) ادعت امرأة نكاحه فأنكر ولا بينة ولا يمين عند الإمام عليه ، فلا يمكنها التزوج .

1 - ولا يؤمر بتطليقها لأنه يصير مقرا بالنكاح ;

2 - فالحيلة أن يأمره القاضي أن يقول : إن كنت امرأتي فأنت طالق ثلاثا .


[ ص: 226 ] قوله : ولا يؤمر بتطليقها . كذا بخط المصنف والصواب ولا يمكنه تطليقها .

( 2 ) قوله : فالحيلة أن يأمره القاضي أن يقول إلخ . فإن على هذا الطريق لا يصير مقرا بالنكاح ولا يلزمه شيء .

التالي السابق


الخدمات العلمية