الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
3 - ولو ادعى نكاحها فأنكرت فالحيلة في دفع اليمين عنها على قولها .

4 - أن تتزوج بآخر ،


( 3 ) قوله : ولو ادعى على نكاحها فأنكرت . يعني ولا بينة له .

( 4 ) قوله : أن تتزوج بآخر . أقول ربما يتعسر أو يتعذر حصول التزوج حال الدعوى فلا تفيد هذه الحيلة شيئا .

التالي السابق


الخدمات العلمية