الأشباه والنظائر
5 - واختلف في صحة
إقرارها بنكاح غائب والحيلة في صحة هبة الأب شيئا من مهر بنته للزوج ; أنها إن كانت كبيرة فإنه يهب له كذا بإذنها على أنها .
[ ص: 227 ]
6 - إن أنكرت الإذن فأنا ضامن فيصح ، وإن كانت صغيرة يحيل الزوج البنت بذلك القدر على الأب .
7 - إن كان مليا فيصح ويبرأ الزوج ، وإذا
أراد أن يزوج عبده على أن يكون الأمر له يزوجه على أن أمرها بيد المولى ; يطلقها المولى كلما أراد ،