الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
5 - واختلف في صحة إقرارها بنكاح غائب والحيلة في صحة هبة الأب شيئا من مهر بنته للزوج ; أنها إن كانت كبيرة فإنه يهب له كذا بإذنها على أنها . [ ص: 227 ]

6 - إن أنكرت الإذن فأنا ضامن فيصح ، وإن كانت صغيرة يحيل الزوج البنت بذلك القدر على الأب .

7 - إن كان مليا فيصح ويبرأ الزوج ، وإذا أراد أن يزوج عبده على أن يكون الأمر له يزوجه على أن أمرها بيد المولى ; يطلقها المولى كلما أراد ،


( 5 ) قوله : واختلف في صحة إقرارها بنكاح غائب . قال الفقيه أبو جعفر يصح ولكن بالتكذيب من الغائب . وقال محمد بن الفضل لا يصح . كذا في التتارخانية . [ ص: 227 ]

( 6 ) قوله : إن أنكرت الإذن يعني ورجعت .

( 7 ) قوله : إن كان مليا إلخ . عبارة التتارخانية إن كان الأب أملى من الزوج .

التالي السابق


الخدمات العلمية