الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 187 ] ولو حلف لا يبيعه بعشرة فباعه بأحد عشر ، أو بتسعة لم يحنث مع أن غرضه الزيادة لكن لا حنث بلا لفظ ، ولو حلف لا يشتريه بعشرة 422 - فاشتراه بأحد عشر حنث 423 - وتمامه في تلخيص الجامع الصغير وشرحه للفارسي


( 421 ) قوله : ولو حلف لا يبيعه بعشرة فباعه بأحد عشر إلخ .

في فروق المحبوبي قال لعبده : حر إن بعته فباعه بتسعة لا يحنث ، وكذا بالزيادة على العشرة ، ولو حلف لا يشتري بتسعة فاشتراه بعشرة يحنث ، وكذا لو اشتراه بأحد عشر اعتبر المقصود من أحدهما واللفظ من الآخر ، والفرق أن البيع بتسعة لا يثبت ما يثبته البيع بعشرة أما بعشرة يثبت ما يثبته الشراء بتسعة . ( 422 ) قوله : فاشتراه بأحد عشر حنث ، قيل : لأن غرض الحالف عدم الشراء بالعشرة ; لكونها أكثر من ثمنه فما زاد عليها بالطريق الأولى ، قيل : ويرد عليه أنه يهدم قاعدتكم ، إذ لو كان العبرة باللفظ لم يحنث بالشراء بأحد عشر لاختلاف اللفظين ( انتهى ) ، وفيه تأمل . ( 423 ) قوله : وتمامه في تلخيص الجامع ، قال في شرح تلخيص الجامع : رجلان تساويا ثوبا فحلف المشتري أنه لا يشتري بعشرة فاشتراه بأحد عشر حنث في يمينه ; لأنه اشتراه بعشرة وزيادة والزيادة على شرط الحنث لا تمنع الحنث ، كما لو حلف لا يدخل هذه الدار فدخلها ودخل دارا أخرى ; ولو كان الحالف البائع لا يبيعها بعشرة فباعه بأحد عشر لم يحنث لحصول شرط برئه ; لأن غرضه الزيادة وقد وجد ( انتهى )

التالي السابق


الخدمات العلمية