الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
الثالث والعشرون في الحوالة الحيلة في عدم الرجوع إذا أفلس المحال عليه أو مات مفلسا ،

1 - أن يكتب أن الحوالة على فلان مجهول . والحيلة في عدم براءة المحيل أن يضمن المحال عليه


( 2 ) قوله : أن يكتب أن الحوالة على فلان مجهول : أقول هذا ناقص وتمامه أن يحيل الرجل المجهول على معلوم فيطالبه المحتال له ، ولو مات هذا المعلوم مفلسا لم يكن للطالب أن يطالب المحيل الأول لأنه ما أحاله عليه أحاله على رجل آخر وهو المجهول أن يعرف موته مفلسا

التالي السابق


الخدمات العلمية