الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
5 - لا ينزح ماء البئر كله بالفارة 6 - وينزح من ذنبها ; والفرق أن الدم يخرج من ذنبها فينزح الكل له


( 5 ) قوله : لا ينزح ماء البئر كله بالفارة بل ينزح عشرون دلوا . هذا مقيد بما إذا لم تنفسخ وبما إذا لم تطردها الهرة وأخرجت حية وإلا فينزح الماء كله كما في المعتبرات .

( 6 ) قوله : وينزح من ذنبها إلخ . عبارة المحبوبي وفي نصف ذنب الفارة ينزح جميع الماء وهو أعقد في الألغاز وهذا مقيد بغير المشمع المنقطع وأما المشمع المنقطع فيجب لوقوعه نزح عشرين كما في إعانة الحقير

التالي السابق


الخدمات العلمية