الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
قال الإمام بعد شهر كنت مجوسيا فلا إعادة عليهم ، ولو قال صليت بلا وضوء أو في ثوب نجس أعادوا إن كان متيقنا ; والفرق أن إخباره الأول مستنكر بعيد

7 - والثاني محتمل


( 7 ) قوله : والثاني محتمل . يعني لأنه قد يشتبه على الإنسان فيصدق . كذا في فروق المحبوبي يعني يشتبه على الإنسان أمر الطهارة فيصلي ظانا وجودها ثم يتحقق عدمها فيخبر بذلك فيصدق

التالي السابق


الخدمات العلمية