الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 288 ] كتاب الزكاة يجوز تعجيلها عن نصب بعد ملك نصاب وقبل الحول ، 1 - ولا يجوز تعجيل العشر بعد الزرع قبل النبات ،

2 - والفرق أنه فيها تعجيل بعد وجود السبب وفيه قبله


[ ص: 288 ] قوله : ولا يجوز تعجيل العشر بعد الزرع قبل النبات وكذا عشر نخيله قبل الطلوع عندهما ، أما بعد النبات وبعد إخراج الطلع فيجوز بالإجماع مع أن زكاة الأرض أولى وجوبا وتعجيلا لأنها أبقى .

( 2 ) قوله : والفرق أنه فيها تعجيل بعد وجود السبب . عبارة المحبوبي : والفرق أن الدراهم والدنانير خلقا للثمينة والتجارة والنماء يحصل بالتجارة فكانت الدراهم والدنانير أغنى بخلاف الأرض لأنها ليست نامية بنفسها إلا بالزراعة وكذا النخل إلا بالتلقيح ( انتهى ) ومنه يعلم ما في عبارة المصنف من الخفاء

التالي السابق


الخدمات العلمية