الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
3 - الوكيل يدفعها له ، دفعها لقرابته ونفسه

4 - وبالبيع لا يجوز ; والفرق أن مبنى الصدقة على المسامحة

5 - والمعاوضة على المضايقة .


( 3 ) قوله : الوكيل يدفعها . أي الزكاة وكذا صدقة الفطر وغيرهما من الكفارات والعشور .

( 4 ) قوله : وبالبيع لا يجوز أن يبيع من أقاربه ولا من نفسه بالأولى ولو وكلته بالتزويج فزوجها من نفسه لا يجوز ، ومن أقاربه يجوز لأن النكاح معاوضة من وجه تبرع من وجه فأظهرنا عملهما فيه

( 5 ) قوله : والمعاوضة على المضايقة فيتهم في البيع مع أقاربه بالمحاباة بخلاف الصدقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية