الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 290 ] كتاب الصوم 1 - نذر صوم يومين في يوم ، لا يلزمه إلا واحد ، ولو نذر حجتين في سنة لزمتاه ; والفرق إمكان حجتين فيها بنفسه وبالنائب بخلافه


[ ص: 290 ] قوله : نذر صوم يومين في يوم إلخ . وكذا لو نذر صلاة يومين في يوم لا يلزمه إلا صلاة يوم واحد لعدم قبول الصلاة النيابة كالصوم

التالي السابق


الخدمات العلمية