الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
لو دل المحرم على قتل صيد لزمه الجزاء ، ولو دل على قتل مسلم لا ،

3 - والفرق أن الأول محظور إحرامه

4 - والثاني محظور بكل حال


( 3 ) قوله : والفرق أن الأول . يعني قتل الصيد محظور في إحرامه يعني وهو مختص بالحرم كما في فروق المحبوبي .

( 4 ) قوله : والثاني محظور بكل حال . يعني سواء كان بالحرم أو غيره

التالي السابق


الخدمات العلمية