الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
4 - للأب صداقها قبل الدخول ، وهي بكر بالغة لا قبض ما وهبه الزوج لها ، ولو قبض لها كان له الاسترداد ، [ ص: 295 ]

5 - والفرق أنها تستحي من قبض صداقها فكان إذنا دلالة ، بخلافها في الموهوب


( 4 ) قوله : للأب قبض صداقها قبل الدخول إلخ . لأن قبضه كقبضها ولذا لم يكن للزوج حق الاسترداد . ثم اعلم أن إطلاق المصنف مقيد بما إذا لم تنهه فإنه لا يملك قبض مهر البالغة إلا برضاها صريحا أو دلالة كما ذكره في البحر والجد كالأب كما في الخانية . وأطلق المصنف في الصداق فشمل المسمى وغيره . والمنقول بخلافه قال في الخلاصة ولا يملك الأب قبض غير المسمى وإنما قيد المصنف بقوله : بكرا لأنها لو كانت ثيبا لا يملك قبض المهر كما في المحيط وفي المنتقى ليس للأب أن يأخذ الزوج [ ص: 295 ] بمهرها إلا بوكالة منها . بخلاف البكر البالغة . قال في الذخيرة للأب المخاصمة مع الزوج في مهر البكر البالغة كما له أن يقبض ( 5 ) قوله : والفرق أنها تستحيي من قبض صداقها . عبارة المحبوبي : والفرق أن الهبة والهدية غير لازمة في عقد النكاح لينوب الأب منابها ولا كذلك المهر وهي تستحيي من مطالبة الزوج بالمهر فناب الأب منابها

التالي السابق


الخدمات العلمية