الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
تقبيل ابن الزوج المعتدة عن بائن لا يحرمها

4 - ولها النفقة ،

5 - وحال قيام النكاح بخلافه لعدم مصادفته النكاح في الأول بخلافه في الثاني


( 4 ) قوله : ولها النفقة . أي نفقة العدة .

( 5 ) قوله : وحال قيام النكاح بخلافه . يعني يحرمها وتحرم النفقة لأنها تصير ناشزة [ ص: 297 ] للزوج فتحرم عن النفقة بخلاف . ما إذا طلقها يعني بائنا لأن النشوز جاء من قبل الزوج

التالي السابق


الخدمات العلمية