الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
ولو قال عتقك علي واجب لا يعتق ، بخلاف طلاقك علي واجب .

2 - لأن الأول يوصف به دون الثاني


( 2 ) قوله : لأن الأول يوصف به . أي يوصف بالوجوب لورود الأمر بتحرير الرقبة في قوله تعالى : { فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا } وأما الطلاق فلم يرد أمر يقتضي وجوبه بل هو أبغض المباحات إلى الله تعالى كما ثبت في الحديث فلما لم يكن الطلاق [ ص: 300 ] واجبا حمل الوجوب على الحكم وذلك إنما يكون بوقوع الطلاق وهو الاجتناب عن المرأة بسبب الطلاق البائن أو وجوب المراجعة بعد الطلاق الرجعي على ما قال عليه الصلاة والسلام لعمر رضي الله تعالى عنه { مر ابنك فليراجعها } فحمل هذا الكلام على وجوب الحكم بعد الطلاق فيكون الطلاق واقعا . أما العتاق نفسه صلح واجبا فلا حاجة إلى الحكم فلهذا لا يقع في الحال كذا في فروق المحبوبي ومنه يعلم ما في كلام المصنف من الإيجاز البالغ حد الألغاز

التالي السابق


الخدمات العلمية