الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
. وقال في آخر الحاوي الحصيري مسألة جليلة في أن المبيع يملك مع البيع أو بعده ، قال أبو القاسم الصفار رحمه الله : جرى الكلام بين سفيان وبشر في العقود ، متى يملك المالك بها ، معها ، أو بعدها ، قال : آل الأمر إلى أن قال سفيان : أرأيت لو أن زجاجة سقطت فانكسرت أكان الكسر مع ملاقاتها الأرض أو قبلها أو بعدها ؟ أو أن الله تعالى خلق نارا في قطنة فاحترقت ; أمع الخلق احترقت أو قبله أو بعده ؟ [ ص: 305 ]

12 - وقد قال غير سفيان وهو الصحيح عند أكثر أصحابنا : إن الملك في البيع يقع معه لا بعده ، فيقع البيع والملك جميعا من غير تقدم ولا تأخر ، لأن البيع عقد مبادلة ومعاوضة فيجب أن يقع الملك في الطرفين معا . وكذا الكلام في سائر العقود من النكاح والخلع وغيرهما من عقود المبادلات إلى آخر ما ذكره . وفي مناقب الكردري قال الإمام الأعظم رحمه الله : خدعتني امرأة وفقهتني امرأة وزهدتني امرأة . أما الأولى قال : كنت مجتازا فأشارت إلي امرأة ، إلى شيء مطروح في الطريق فتوهمت أنها خرساء ، وأن الشيء لها فلما رفعته إليها قالت : احفظه حتى تسلمه لصاحبه . الثانية : سألتني امرأة عن مسألة في الحيض ، فلم أعرفها ، فقالت قولا : تعلمت الفقه من أجله الثالثة : مررت ببعض الطرقات ، فقالت امرأة : هذا الذي يصلي الفجر بوضوء العشاء فتعمدت ذلك حتى صار دأبي


[ ص: 305 ] قوله : وقد قال غير سفيان وهو الصحيح إلخ . قيل الفرق بين القولين أن هذا القول يخص المبادلات لم يتعرض لغيرها بخلاف الأولى

التالي السابق


الخدمات العلمية