الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
وفي مناقب الكردري قدم قتادة الكوفة ; فاجتمع عليه الناس فقال : سلوني عن الفقه فقال الإمام : ما تقول في امرأة المفقود ؟ فقال : قول عمر رضي الله تعالى عنه ; تتربص أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة وتتزوج بما شاءت قال : فإن جاء زوجها الأول وقال تزوجت وأنا حي ، وقال الثاني : تزوجتني ولك زوج . 14 - أيهما يلاعن ؟ فغضب قتادة وقال : لا أجيبكم بشيء


[ ص: 306 ] قوله : أيهما يلاعن أقول فيه نظر فإنه لم يرمها واحد منهما بالزنا حتى [ ص: 307 ] تلاعنه وقد ذكر في آخر الفتاوى الظهيرية المسألة على وجه آخر فقال : حكي أن قتادة رحمه الله تعالى صاحب التفسير قدم الكوفة وجلس للناس وقال : سلوني عن الفقه فقام الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى وقال ما تقول في رجل غاب عن امرأته فنعي إليها زوجها وتزوجت بزوج آخر وولدت له أولادا ثم جاء الزوج الأول فقال لها : يا زانية تزوجت وأنا زوجك وقال الآخر : يا زانية تزوجت ولك زوج هل يجب الحد ولمن تكون الأولاد ؟ فبقي متفكرا ثم قال : هل وقعت هذه المسألة ؟ فقال أبو حنيفة رحمه الله : لا ولكن نستعد للبلاء قبل نزوله فقال قتادة رحمه الله : لا أجلس في الكوفة ما دام هذا الغلام فيها فما علمت أن أحدا يسألني هذه المسألة ( انتهى ) .

أقول فعلى هذا ما في الفتاوى الظهيرية يتجه سؤال اللعان لا على ما ذكره

التالي السابق


الخدمات العلمية