الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
26 - قاعدة الأصل براءة الذمة ولذا لم يقبل في شغلها شاهد واحد .


( 26 ) قوله : قاعدة الأصل براءة الذمة . في فتح القدير ، ومنها من صيغ القرض ملكته على أن ترد بدله ، فلو اختلفا على ذكر البدل ، فالقول قول الآخذ ; لأن الأصل براءة ذمته

التالي السابق


الخدمات العلمية