الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
، وإن شك أنه كم صلى ، فإن كان أول مرة استأنف ، وإن كثر تحرى ، وإلا أخذ بالأقل وهذا إذا شك فيها قبل الفراغ ، وإن كان بعده ، فلا شيء عليه إلا إذا تذكر بعد الفراغ أنه ترك فرضا وشك في تعيينه قالوا : يسجد سجدة واحدة ثم يقعد ، ثم يقوم فيصلي ركعة ، ثم يسجد بسجدتين ، ثم يقعد ، ثم يسجد للسهو كذا في فتح القدير

التالي السابق


الخدمات العلمية