الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
ولو أخبره عدل بعد السلام : إنك صليت الظهر أربعا ، وشك في صدقه وكذبه فإنه يعيد احتياطا 33 - ; لأن الشك في صدقه شك في الصلاة .


( 33 ) قوله : لأن الشك في صدقه شك في الصلاة . قيل عليه : فيه أن الشك في [ ص: 206 ] الصلاة بعد الفراغ منها لا يوجب عليه شيئا وظاهر قوله يعيد احتياطا ، وجوب الإعادة عليه ( انتهى )

التالي السابق


الخدمات العلمية