الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
34 - ولو صلى ركعة بنية الظهر ، ثم شك في الثانية أنه في العصر ، ثم شك في الثالثة أنه في التطوع ثم شك في الرابعة أنه في الظهر قالوا : يكون في الظهر والشك ليس بشيء .


( 34 ) قوله : ولو صلى ركعة بنية الظهر مع قوله ، ثم شك أنه في العصر ، قيل : لعل صورته أنه نوى الظهر الفائتة في وقت العصر للحاضر ليكون الشك أنه في العصر الحاضر ، ويجوز أنه نوى الظهر الحاضر وشك في الثانية أنه في العصر الفائتة إلخ ، ثم الظاهر من كونه شك في الرابعة أنه في الظهر أن المراد الظهر الأول ; لأن المعرفة إذا أعيدت معرفة فالثانية عين الأولى

التالي السابق


الخدمات العلمية