الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
ولو تذكر مصلي العصر أنه ترك سجدة ولم يدر هل تركها من الظهر ، أو العصر الذي هو فيها تحرى ، فإن لم يقع تحريه على شيء يتم العصر ويسجد سجدة واحدة 35 - ثم يعيد الظهر احتياطا ، ثم يعيد العصر 36 - فإن لم يعد فلا شيء عليه .


( 35 ) قوله : ثم يعيد الظهر احتياطا قيل عليه : قد تقدم أن من شك في الركوع أو السجود ، وهو فيها أعاد ، وإن كان بعدها فلا ، وفي هذه المسألة هو ليس في الظهر ، وإنما هو في العصر ، وفي قوله : احتياطا : جواب عن ذلك إذ به علم أن الأول من غير الاحتياط وهذا على سبيل الاحتياط فافهم . ( 36 )

قوله : فإن لم يعد فلا شيء عليه ، قيل : لا يشكل عليه وجوب الترتيب ; لأن كون السجدة المتروكة من الظهر ليس مظنونا بل هو مشكوك فيه ، والظاهر أن إعادة [ ص: 207 ] الظهر ليست واجبة بل مستحية ولا تجب إعادة العصر

التالي السابق


الخدمات العلمية