الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
وفي البزازية : 38 - شك في القيام في الفجر أنها الأولى ، أو الثانية رفضه 39 - وقعد قدر التشهد 40 - ، ثم صلى ركعتين بفاتحة وسورة ، ثم أتم وسجد للسهو ، فإن شك في سجدته أنها عن الأول أم عن الثانية يمضي فيها ، وإن شك في [ ص: 208 ] السجدة الثانية ; لأن إتمامها لازم على كل حال ، وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية قعد ، ثم قام وصلى ركعة وأتم بسجدة السهو .


( 38 ) قوله : شك في القيام في الفجر أنها الأولى ، أو الثانية وفي نسخة ، أو الثالثة ، وهي ، أولى كما ذكره الشيخ كمال الدين فليراجع ( 39 )

قوله : وقعد قدر التشهد ليس على سبيل الوجوب بل ليتأكد به رفض القيام . ( 40 ) قوله : ثم صلى ركعتين هو ملائم لما سبق على تقدير أنه أول شك حصل له إذ تقدم أنه يستأنف عند عروضه ، وغير ملائم على تقدير خلافه ; لأن الحكم فيه التحري ليظهر له غالب الرأي وإلا يبني على الأقل

التالي السابق


الخدمات العلمية