الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
41 - وإن شك في سجدته أنه صلى الفجر ركعتين ، أو ثلاث إن كان في السجدة الثانية 42 - فسدت صلاته ، وإن كان في السجدة الأولى 43 - يمكن إصلاحها عند محمد رحمه الله ; لأن إتمام الماهية بالرفع عنده 44 - فترتفع السجدة بالرفض ارتفاعها بالحدث فيقوم ويقعد ويسجد للسهو إلى أن قال نوع منه ، تذكر أنه ترك ركنا قويا فسدت صلاته ، وإن ترك ركنا فعليا يحمل على ترك الركوع فيسجد ثم يقعد ، ثم يقوم ويصلي ركعة بسجدتين .


[ ص: 208 ] قوله : إن شك في سجدته قيل عليه : لم يظهر له معنى محصل . ( 42 ) قوله : فسدت صلاته أي لاحتمال أنه قيد الثالثة بالسجدة الثانية وخلط المكتوبة بالنافلة قبل : إتمامها أي المكتوبة تفسد المكتوبة كذا في الخانية . ( 43 ) قوله : يمكن إصلاحها ; لأنه إن كان صلى ركعتين كان عليه إتمام هذه الركعة ; لأنها ثانية فيجوز ، ولو كانت ثالثة من وجه لا تفسد صلاته عند محمد رحمه الله ; لأنه لما تذكر في السجدة الأولى انتقضت تلك السجدة أصلا فصارت كأنها لم تكن كما لو سبقه الحدث في السجدة الأولى من الركعة الخامسة ، وهي مسألة " زه " التي أنكرها أبو يوسف على محمد رحمه الله وقال " زه " : صلاة فسدت يصلحها الحدث كذا في الخانية ( 44 ) فترتفع السجدة بالرفض ارتفاعها بالحدث . قال العلامة الحلبي في شرح المنية بعد تصوير هذه المسألة ما نصه : فيرفض ويقعد ويتشهد ، ثم يصلي ركعة أخرى .

التالي السابق


الخدمات العلمية