الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
، ولو ادعت المرأة النفقة على الزوج بعد فرضها فادعى الوصول إليها وأنكرت ، فالقول لها كالدائن إذا أنكر وصول الدين

التالي السابق


الخدمات العلمية