الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
قاعدة الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته ، منها ما قدمناه فيما لو رأى في ثوبه نجاسة وقد صلى فيه ولا يدري متى أصابته يعيدها من آخر حدث أحدثه ، والمني من آخر رقدة ويلزمه الغسل في الثانية عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ، وإن لم يتذكر احتلاما .

وفي البدائع يعيد من آخر ما احتلم . 70 - وقيل في البول يعتبر من آخر ما بال ، وفي الدم من آخر ما رعف .


[ ص: 217 ] قوله : وقيل في البول يعتبر من آخر ما بال ، قيل : هو أخص من الأول لصدق الأول بما إذا كان آخر حدث أحدثه بالرعاف ، أو القيء وكان المرئي في الثوب مثلا بولا ، فإنه يعيد من وقت الحدث بالقيء ، أو الرعاف ، وعلى الثاني يعيد من آخر بول باله

التالي السابق


الخدمات العلمية