الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
81 - وخرج أيضا عنه ما لو قال العبد لغيره بعد العتق : قطعت يدك وأنا عبد وقال المقر له : بل قطعتها وأنت حر كان القول للعبد ، وكذا لو قال المولى لعبده وقد أعتقه : أخذت منك غلة كل [ ص: 221 ] شهر خمسة دراهم وأنت عبد فقال المعتق أخذتها بعد العتق ، كان القول قول المولى .


( 81 ) قوله : وخرج أيضا عنه ما لو قال العبد إلخ ، قال بعض الفضلاء : ومما [ ص: 221 ] خرج عنه ما في جامع الفصولين : هلك المستأجر على حفظه فقال الأجير : هلك بعد تمام السنة ، وقال المستأجر : بعد شهر ، فالقول للمستأجر ، وإنما يضاف إلى أقرب الأوقات حتى يصدق الأجير ; لأن الأصل المذكور ظاهر يصلح للدفع لا للاستحقاق وغرض الأجير أخذ الأجرة

التالي السابق


الخدمات العلمية