الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
، وكذا لو جاءت أمة قالت لرجل : إن مولاي بعثني إليك هدية [ ص: 229 ] وظن صدقها حل وطؤها .


[ ص: 229 ] قوله : وظن صدقها ، قيل عليه : إن الهدية إما إباحة ، أو تمليك ، ولا إباحة في الأبضاع ، والتمليك يفتقر إلى إيجاب وقبول ، ولم يوجد فكيف يحل الوطء ؟

التالي السابق


الخدمات العلمية