الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
113 - ، ومنها لو حلف لا يبيع أو لا يشتري ، أو لا يؤجر ، أو لا يستأجر ، أو لا يصالح عن مال ، أو لا يقاسم ، أو لا يخاصم أو لا يضرب ولده لم يحنث إلا بالمباشرة ، ولا يحنث بالتوكيل ; لأنها الحقيقة ، وهو مجاز . [ ص: 233 ] إلا أن يكون مثله لا يباشر ذلك الفعل كالقاضي والأمير فحينئذ يحنث بهما 115 - ، وإن كان يباشره مرة ويوكل فيه أخرى فإنه يعتبر الأغلب قال في الكنز بعده : ما يحنث به النكاح والطلاق ، والخلع والعتق ، والكتابة والصلح عن دم عمد والهبة والصدقة ، والقرض والاستقراض وضرب العبد والذبح ، والبناء ، والخياطة ، والإيداع والاستيداع ، والإعارة والاستعارة وقضاء الدين وقبضه ، والكسوة ، والحمل


( 113 ) قوله : ومنها لو حلف لا يبيع إلخ . في مجمع الفتاوى : حلف لا يكتب فأمر غيره فكتب ، والحال أنه سلطان لا يكتب بنفسه ، لا يحنث ( انتهى ) ، وهو مشكل ; لأنه من المسائل التي يحنث فيها بفعل المأمور ، إلا أنه يحمل على أنه نوى المباشرة بنفسه ، ثم الضابط فيما يحنث بفعل المأمور وفيما لا يحنث شيئان : أحدهما أن كل فعل ترجع [ ص: 233 ] الحقوق فيه للمباشر ، فالحالف لا يحنث بمباشرة المأمور . ( 114 ) قوله : إلا أن يكون مثله لا يباشر ذلك ، قيل عليه : فإنه حينئذ يكون قرينة صارفة للكلام إلى المجاز . ( 115 )

قوله : وإن كان يباشره مرة إلخ . هذا الذي اعتمده القاضي خان وقيل : ينظر في العين المبيعة إن كانت مما يشتريها بنفسه لشرفها لا يحنث بفعل وكيله إلا أن يقصد أن لا يفعل ذلك بنفسه ، ولا بوكيل ، فإنه يحنث ، وإن كانت العين مما لا يشتريها بنفسه لخستها ، أو لغير ذلك ، يحنث بشراء التوكيل كما في الكافي

التالي السابق


الخدمات العلمية