الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
الفائدة الثالثة في الاستصحاب 136 - - ، وهو كما في التحرير الحكم ببقاء أمر محقق لم يظن عدمه واختلف في حجيته فقيل حجة مطلقا ونفاه كثير مطلقا واختار الفحول الثلاثة أبو زيد وشمس الأئمة وفخر الإسلام أنه [ ص: 242 ] حجة للدفع لا للاستحقاق ، وهو المشهور عند الفقهاء ، والوجه أنه ليس بحجة أصلا 138 - ; لأن الدفع استمرار عدمه الأصلي 139 - ; لأن موجب الوجود ليس موجب بقائه فالحكم ببقائه بلا دليل ، كذا في التحرير ومما فرع عليه الشقص إذا بيع من الدار وطلب الشريك الشفعة فأنكر المشتري ملك الطالب فيما في يده فالقول له ولا شفعة له إلا ببينة ، ومنها : المفقود لا يرث عندنا ولا يورث وقدمنا فروعا مبنية عليه في قاعدة أن الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته .


قوله : وهو كما في التحرير إلخ . وقال غيره : هو الحكم بثبوت أمر في وقت آخر ، وهذا يشتمل نوعيه ، وهما جعل الحكم الثابت في الماضي مصاحبا للحال ، أو جعل الحال مصاحبا لذلك الحكم . [ ص: 242 ]

قوله : حجة للدفع لا للاستحقاق أي لدفع إلزام الغير لا لإلزام الغير . ( 138 ) قوله : لأن الدفع استمرار عدمه إلخ تعليل لكون الاستصحاب ليس بحجة مطلقا لا في الدفع ولا في الإثبات ، فقوله : لأن الدفع استمرار عدمه الأصلي تعليل لعدم حجيته ، في الدفع . وقوله : لأن موجب الوجود ليس موجب بقائه تعليل لعدم حجيته في الإثبات ( 139 ) قوله : لأن موجب الوجود إلخ ، أي المثبت لحكم في الشروع لا يوجب بقاءه ; لأن حكمه الإثبات ، والبقاء غير الثبوت ، فلا يثبت به البقاء كالإيجاد لا يوجب البقاء ; لأن حكمه الوجود لا غير ، يعني لما كان الإيجاد علة للوجود لا للبقاء لا يثبت به البقاء حتى صح الإفناء بعد الإيجاد ، ولو كان الإيجاد موجبا للبقاء كما كان موجبا للوجود لما تصور الإفناء بعد الإيجاد لاستحالة الفناء مع البقاء ، ولما صح الإفناء علم أن الإيجاد لا يوجب البقاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية