الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
وفي إقرار البزازية : 140 - صب دهنا لإنسان عند الشهود فادعى مالكه الضمان فقال [ ص: 243 ] كانت نجسة لوقوع فأرة فيها فالقول للصاب 141 - لإنكاره الضمان 142 - والشهود يشهدون على الصب لا عدم النجاسة


قوله : صب دهنا لإنسان إلخ . قيل : ظاهره أنه لا يضمن الدهن ، وهو مشكل ; لأن الدهن المنجس مال بدليل جواز بيعه فهو مال قابل للتمليك والتملك [ ص: 243 ] فيكون مالا معصوما ، ونقل في البزازية في موضع آخر ، الضمان حيث قال : أراق زيت مسلم ، أو سمنه وقد وقعت فيه فأرة يضمن قيمته ( انتهى ) .

وهو تناقض بحسب الظاهر والجواب يحمل الضمان المنفي على ضمان المثل ; لأنه غير واجب في الصورة المذكورة إذ هو المتبادر عند الإطلاق في المثليات ، وحمل الضمان المثبت على ضمان القيمة ، ويؤخذ من هنا تقييد حسن لقولهم : المثلي ما حصره كيل ، أو وزن أي وكان على صفته الأصلية من الطهارة فإن خرج عنها بالنجس صار قيميا كما هو صريح كلام البزازية ثانيا وفي فصول العلامي : وإن أتلف زيت غيره في السوق ، أو سمنه ، أو خله ، أو نحو ذلك فقال : أتلفته لكونه نجسا ; لأنه ماتت فيه فأرة ، فالقول قوله ; لأن الزيت المنجس ونحوه قد يباع في السوق ، وإن أتلف لحم قصاب في السوق وقال : أتلفته لكونه ميتة ضمن ; لأن الميتة لا تباع في السوق فجاز للشهود أن يشهدوا على أنها ذكية . ( 141 )

قوله : لإنكاره الضمان ، الظاهر أن المسألة من فروع العمل بالاستصحاب لأن الأصل عدم الزمان فيدفع به دعوى الملك . ( 142 )

قوله : والشهود يشهدون على الصب كأنه جواب عن سؤال يتوهم وروده ، وهو أن الظاهر أن الضمان يكون مستندا إلى شهادة الشهود فدفع بذلك لأن الشهادة بعدم النجاسة شهادة على النفي

التالي السابق


الخدمات العلمية