الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
السادس : العسر وعموم البلوى ; كالصلاة مع النجاسة المعفو عنها كما دون ربع الثوب من مخففة 8 - وقدر الدرهم من المغلظة ، ونجاسة المعذور التي تصيب ثيابه وكان كلما غسله خرجت


( 8 ) قوله : وقدر الدرهم من المغلظة ، المراد بالدرهم المثقال وعن شمس الأئمة أنه يعتبر في كل زمان درهم ، والأول هو الصحيح كما في السراج وقيل : قدر الدرهم كعرض الكف ، وصححه في الهداية ، أي أن المعتبر بسط الدرهم من حيث المساحة ، وهو قدر عرض الكف ، وقيل : يعتبر من حيث الوزن ووفق الهندواني بينهما بأن رواية المساحة في الرقيق كالبول ، ورواية الوزن في الثخين واختار هذا التوفيق كثير من المشايخ ، وهو الصحيح كما في الكافي وغيره لأن إعمال الروايتين إذا أمكن ، أولى [ ص: 248 ] خصوصا مع مناسبة هذا التوزيع ، والمعتبر في ذلك وقت الإصابة فلو كان دهنا نجسا قدر الدرهم وقت الإصابة فانبسط فصار أكثر منه لا يمنع في اختيار المرغيناني وغيره ومختار غيرهم المنع ، ولو صلى قبل انبساطه جازت ، وبعده لا ، وبه أخذ الأكثرون كما في السراج .

التالي السابق


الخدمات العلمية