الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
، 15 - والعفو عن الريح ، والفساء ، إذا أصاب السراويل المبتلة ، والمقعدة على المفتى به ، وكان الحلواني لا يصلي في سراويله ، ولا تأويل لفعله إلا التحرز من الخلاف ، ومن ذلك قولنا بأن النار مطهرة للروث ، والعذرة ، فقلنا بطهارة رمادهما تيسيرا ، وإلا لزمت نجاسة الخبز في غالب الأمصار ،


( 15 ) قوله : والعفو عن الريح والفساء عطف على الريح ، عطف تفسير وما ذكر من العفو المقتضي للنجاسة بناء على الصحيح ، والصحيح طهارة عينها . قال بعض الفضلاء : ويمكن أن يقال : مراده بقوله : عفى عن كذا ، وكذا أن الشارع لم يجعل له حكم النجاسة مع أن مظنة النجاسة لانتفائه عنها .

التالي السابق


الخدمات العلمية