الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 250 ] ، والبعر إذا وقع في المحلب ورمي قبل التفتت ، وتخفيف نجاسة الأرواث عندهما ، وما يصيب الثوب من بخارات النجاسة على الصحيح ، وما يصيبه مما سال من الكنيف ، ما لم يكن أكبر رأيه النجاسة


( 17 ) . قوله : والبعر إذا وقع في المحلب فدفع في الحال ، يعني إذا لم يتغير اللبن كما يشير إليه قوله قبل التفتت .

التالي السابق


الخدمات العلمية