الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
ووسع أبو حنيفة رحمه الله في العبادات كلها 26 - فلم يقل : إن مس المرأة والذكر ناقض ، ولم يشترط النية في الطهارة ولا الدلك ، ووسع في المياه ففوضه إلى رأي المبتلى به ، ولم يشترط مقارنة النية للتكبير ، ولم يعين من القرآن شيئا حتى الفاتحة عملا بقوله تعالى : { فاقرءوا ما تيسر من القرآن } والتعيين بحيث لا يجوز غيره عسر ، وأسقط القراءة عن المأموم ، بل منعه منها شفقة على الإمام دفعا للتخليط عنه كما يشاهد بالجامع الأزهر ، ولم يخص تكبيرة الافتتاح بلفظ ، وإنما جوزها بكل ما يفيد التعظيم وأسقط نظم القرآن عن المصلي ; فجوزه بالفارسي تيسيرا على الخاشعين . 27 -

وروي رجوعه عنه


[ ص: 253 ] قوله : فلم يقل : إن مس المرأة الذكر إلخ . فيه أن أصحابه يقولون بذلك أيضا . ( 27 ) قوله : وروي رجوعه . قيل عليه : إن رواية الرجوع مشهورة عنه ، فلا وجه لذكره بصيغة التمريض

التالي السابق


الخدمات العلمية