الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
13 - تذنيب : يقرب من هذه القاعدة : ما جاز لعذر بطل بزواله ، فبطل التيمم إذا قدر على استعمال الماء .

فإن كان لفقد الماء بطل بالقدرة عليه ، وإن كان لمرض بطل ببرئه ، وإن كان لبرد بطل بزواله .

وينبغي أن تخرج على هذه القاعدة ; الشهادة على الشهادة ; إذا كان الأصل مريضا فصح بعد الإشهاد ، أو مسافرا فقدم أن يبطل الإشهاد 14 - على القول بأنها لا تجوز إلا لموت الأصيل أو مرضه أو سفره


( 13 ) قوله : تذنيب : الفرق بين التذنيب والتذييل أن التذنيب إلحاق ما قل بما قبله والتذييل إلحاق ما كثر بما قبله ( 14 ) قوله : على القول بأنها لا تجوز إلا بموت الأصيل إلخ : مشعر بالحضر فيما ذكروا بأن في الحضر خلافا ، وليس كذلك .

أما الأول : فلما في القنية أن الأصيل إذا كان مخدرة يجوز إشهادها على شهادتها ، وهي التي لا تخالط الرجال ، ولو خرجت لقضاء حاجة وللحمام ( انتهى ) .

وكذا إذا حبس الأصيل في سجن الوالي ، وأما في سجن [ ص: 279 ] القاضي ففيه خلاف كما في المحيط .

وأما الثاني : فلم نعثر عليه .

الصواب أن يقول : أن يبطل الإشهاد في صورة ما إذا كان الأصيل مريضا أو مسافرا ، ودل كلامه على أن السلطان والأمير لا يجوز إشهادهما على شهادتهما ، وهما في البلد

التالي السابق


الخدمات العلمية