الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
17 - وعليه فروع كثيرة منها : جواز الرمي إلى كفار [ ص: 281 ] تترسوا بصبيان المسلمين .

ومنها : وجوب نقض حائط مملوك 19 - مال إلى طريق العامة على مالكها ; دفعا للضرر العام ، ومنها : جواز الحجر على البالغ العاقل الحر عند أبي حنيفة رحمه الله في ثلاث : 20 - المفتي الماجن ، والطبيب الجاهل ، والمكاري المفلس ; دفعا للضرر العام 21 - ومنها : جوازه على السفيه عندهما وعليه الفتوى ، 22 - دفعا للضرر العام .

ومنها : بيع مال المديون المحبوس عندهما [ ص: 282 ] لقضاء دينه ، دفعا للضرر عن الغرماء وهو المعتمد


( 18 ) قوله : تترسوا بصبيان المسلمين : قيل : عبارة أكثرهم تترسوا بأسارى المسلمين إذ لا قائل بتخصيص الصبيان ( انتهى ) .

أقول : تخصيص الصبيان ; لأنه محل للرحمة فإذا علم الحكم فيهم علم في غيرهم بطريق الأولى .

( 19 ) قوله : مال إلى طريق العامة : الميل ليس قيدا بل مثل ذلك ما لو رهن أو انشق طولا أو عرضا ( 20 ) قوله : المفتي الماجن والطبيب الجاهل إلخ : المفتي الماجن الذي يعلم الناس الحيل ، والطبيب الجاهل الذي يسقي الناس الدواء ويموت المريض ، والمكاري المفلس الذي يكاري الدابة ، ويأخذ الكراء فإذا جاء أوان السفر رأيته لا دابة له فينقطع المكتري عن الرفقة ، كذا في الدرر .

وفي البزازية وغيرهما : يصح الحجر على الكل بناء على صحة القضاء بالإفلاس .

( 21 ) قوله : ومنها جوازه على السفيه السفه : العمل بخلاف موجب الشرع ، واتباع الهوى ، ومن عادة السفيه التبذير ، والإسراف في النفقة ، والتصرف لا لغرض ، أو لغرض لا يعتد به العقلاء من أهل الديانة مثل دفع المال إلى المغني ، وشراء الحمام الطيارة بثمن غال والغبن في التجارات .

( 22 ) قوله : دفعا لضرر العام : قيل : كذا في النسخ التي رأيناها ، والصواب النصب [ ص: 282 ] على التمييز كما لا يخفى على المتأمل انتهى وفيه خفاء

التالي السابق


الخدمات العلمية