الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
ومن هذا النوع ; لو اضطر ، وعنده ميتة ، ومال الغير 41 - فإنه يأكل الميتة .

42 - وعن بعض أصحابنا رحمهم الله : من وجد طعام الغير لا يباح [ ص: 289 ] له الميتة ، وعن ابن سماعة الغصب أولى من الميتة .

وبه أخذ الطحطاوي وغيره وخيره الكرخي ، كذا في البزازية


( 41 ) قوله : فإنه يأكل الميتة .

الظاهر أنه مقيد بما إذا لم يعلم رضى المالك كما هو مقتضى القواعد ( 42 ) .

قوله : وعن بعض أصحابنا رحمه الله من وجد طعام الغير لا يباح له الميتة [ ص: 289 ] يعني ، ويباح له طعام الغير .

قال في سير الفتح : إن المذهب عندنا في المضطر أنه لا يجب عليه أكل مال الغير مع الضمان فلم يكن فرضا فهو كالمباح بتقدير شرط السلامة كالمرور في الطريق

التالي السابق


الخدمات العلمية