الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
المبحث الأول : بماذا تثبت العادة ؟ وفي ذلك فروع : الأول : العادة في [ ص: 299 ] باب الحيض ; اختلف فيها فعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لا تثبت إلا بمرتين ، وعند أبي يوسف رحمه الله تثبت بمرة واحدة ، قالوا : وعليه الفتوى وهل الخلاف في الأصلية أو في الجعلية أو فيهما ؟ مستوفى في الخلاصة وغيرها

التالي السابق


الخدمات العلمية