الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
المبحث الثاني : إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت ; ولذا قالوا في البيع : لو باع بدراهم أو دنانير ، وكانا في بلد اختلف فيه النقود مع الاختلاف في المالية والرواج انصرف البيع إلى الأغلب .

قال في الهداية ; لأنه هو المتعارف فينصرف المطلق إليه ، ومنها لو باع التاجر في السوق شيئا بثمن ، ولم يصرحا بحلول ولا تأجيل ، وكان المتعارف فيما بينهم أن البائع يأخذ كل جمعة قدرا معلوما انصرف إليه بلا بيان .

قالوا : لأن المعروف كالمشروط ولكن إذا باعه المشتري تولية ولم يبين التقسيط للمشتري هل يكون للمشتري الخيار ؟ فمنهم [ ص: 300 ] من أثبته ، والجمهور على أنه يبيعه مرابحة بلا بيان لكونه حالا بالعقد ، ذكره الزيلعي في التولية .

ومنها في استئجار الكاتب ، قالوا الحبر عليه والأقلام ، والخياط قالوا : الخيط والإبرة عليه عملا بالعرف .

وينبغي أن يكون الكحل على الكحال للعرف


( 11 ) قوله : الثالث لم أر بماذا تثبت العادة بالإهداء إلخ .

أقول ذكر العلامة محمد السمديسي في كتابه الذي ألفه في القواعد أنها تثبت بمرة واحدة

التالي السابق


الخدمات العلمية