الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
13 - بخلاف استئجار الظئر بطعامها وكسوتها فإنه جائز ، وإن كان مجهولا للعرف ، وتفرع على أن علف الدابة على مالكها دون المستأجر إذ المستأجر لو تركها بلا علف حتى ماتت جوعا لم يضمن كما في البزازية .

ومنها ما في وقف القنية : بعث شمعا في شهر رمضان إلى مسجد فاحترق ، وبقي منه ثلثه أو دونه ليس للإمام ولا للمؤذن أن يأخذه بغير إذن الدافع ، ولو كان العرف في ذلك كان له ذلك ( انتهى )


( 13 ) قوله : بخلاف استئجار الظئر بطعامها : أي بشرط طعامها وكسوتها على المستأجر فإنه لا يفسد عقد الإجارة للعرف ، هذا هو المراد وبه تظهر المخالفة

التالي السابق


الخدمات العلمية