الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
والعارية إذا اشترط فيها الضمان على المستعير 27 - تصير مضمونة عندنا في رواية ، ذكره الزيلعي في العارية [ ص: 309 ] وجزم به في الجوهرة ولم يقل في رواية ، لكن نقل بعده فروع البزازية عن الينابيع ثم قال : 28 - وأما الوديعة والعين المؤجرة فلا يضمنان ، بحال ( انتهى ) .

ولكن في البزازية : قال أعرني هذا على أنه إن ضاع فأنا ضامن له فأعاره فضاع لم يضمن ( انتهى ) .


( 27 ) قوله : تصير مضمونة عندنا في رواية : فيه إشعار بأن الصحيح المفتى به خلافهما ، وحينئذ فلا حاجة إلى ما أطال به بعض أرباب الحواشي .

[ ص: 309 ] قوله : وأما الوديعة والعين المؤجرة إلخ : هذا يخالف ما سيأتي نقله عن الزيلعي من أن العين المودعة إذا استؤجر على حفظها ، وهلكت يضمنها المودع ، ذكر ذلك الزيلعي في بحث الأجير المشترك .

وظاهر كلامه أن المسألة المذكورة محل اتفاق ، وكذا ذكر المسألة في الهداية من الإجارات وفي النهاية فليتأمل هنا عند الفتوى .

التالي السابق


الخدمات العلمية