الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
21 - الرابع : بينا في الشرح حكم ما إذا حكم بقول ضعيف في [ ص: 333 ] مذهبه أو برواية مرجوع عنها ، وما إذا خالف مذهبه عامدا أو ناسيا .


( 21 ) قوله : الرابع بينا في الشرح حكم ما إذا حكم بقول ضعيف إلخ : وهو أن [ ص: 333 ] القضاء لا ينفذ كما في الفتح ، وأما إذا خالف مذهبه عامدا أو ناسيا ينفذ عند الإمام في النسيان رواية واحدة ، وفي العمد روايتان عنه ، وعندهما لا ينفذ في الوجهين ، واختلفت الفتوى ، فقيل : على قولهما ، وقيل : على قوله ( انتهى ) .

وكذا إذا قضى بخلاف المفتى به ، كما ذكره المصنف رحمه الله في رسالة طلب اليمين بعد حكم المالكي ، والمراد من النفاذ الصحة ، ومن عدمه عدمها لا الصحة مع التوقف .

التالي السابق


الخدمات العلمية