الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
ومنها لو اشتبه محرمة بأجنبيات محصورات لم يحل ، كما قدمناه في قاعدة الأصل في الأبضاع التحريم 7 - ، ومنها من أحد أبويه مأكول ، والآخر غير مأكول لا يحل أكله على الأصح .

فإذا نزا كلب على شاة فولدت لا يؤكل الولد 8 - ، وكذا إذا نزا حمار على فرس فولدت بغلا لم يؤكل ، والأهلي [ ص: 338 ] إذا نزا على الوحشي فنتج لا تجوز الأضحية به ، كذا في الفوائد التاجية


( 7 ) . قوله : ومنها من أحد أبويه مأكول إلخ : الأولى : ما أحد أبويه كما لا يخفى ، وعبارة الهداية في الأضحية : والمولود بين الأهلي والوحشي يتبع الأم ; لأن الأصل في التبعية الأم حتى إن نزا الذئب على الشاة يضحى بالولد ( انتهى ) .

ومثله في الزيلعي وفي خلاصة الفتاوى : ولو نزا كلب على شاة فولدت ; قال عامة المشايخ : لا يجوز ، وقال الإمام الخيزاخيزي إن كان يشبه الأم يجوز ، ولو نزا شاة على الظبي قال الإمام الخيزاخيزي إن كان يشبه الأم يجوز ، ولو نزا ظبي على شاة قال عامة العلماء : لا يجوز وقال الإمام الخيزاخيزي العبرة للمشابهة .

( 8 ) قوله : وكذا إذا نزا حمار على فرس فولدت إلخ : هذا مشكل ; لأنهم اعتبروا الأم

التالي السابق


الخدمات العلمية