الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
، ومنها لو كان بعض الشجرة في الحل ، وبعضها في الحرم ، ومنها لو كان بعض الصيد في الحل ، والبعض في الحرم .

والمنقول في الثانية كما ذكره الإسبيجابي أن الاعتبار لقوائمه لا لرأسه .

9 - حتى لو كان قائما في الحل ، ورأسه في الحرم فلا شيء بقتله .

ولا يشترط أن يكون جميع قوائمه في الحرم حتى لو كان 10 - بعضها في الحرم ، وبعضها في الحل وجب الجزاء بقتله ; لتغليب [ ص: 339 ] الحظر على الإباحة ( انتهى ) .

وأما المنقول في الأولى ففي الأجناس : الأغصان تابعة لأصلها ، وذلك على ثلاثة أقسام : أحدها أن يكون أصلها في الحرم ، والأغصان في الحل فعلى قاطع أغصانها القسمة .

والثاني : أن يكون أصلها وأغصانها .

والثالث : أن يكون بعض أصلها في الحل ، وبعضه في الحرم فعلى القاطع الضمان سواء كان الغصن من جانب الحل أو من جانب الحرم ( انتهى ) .


[ ص: 338 ] قوله : حتى لو كان قائما في الحل إلخ : قال في شرح المجمع الملكي نقلا عن النوادر : لو كان ظبي قائما في الحل ، ورأسه في الحرم فقتله إنسان فلا شيء عليه بقتله ; لأن المعتبر في الصيد قوائمه ، ولو كان قائما في الحرم ورأسه في الحل ضمن قيمته ; لأنه غير مستقر بقوائمه .

وفي مناسك الطرابيشي ، وفي النوادر عن محمد : ظبي قائم في الحل ورأسه في الحرم فقتله إنسان لا شيء عليه ; لأن في الصيد القائم يعتبر قوائمه ، ولو كان قائما في الحرم ورأسه في الحل ضمن ; لأنه غير مستقر بقوائمه بل هو ملقى على الأرض فاجتمع المحرم والمبيح .

وفي المناسك المذكورة : ولو قيل ، وبعض قوائمه في الحل ، وبعضها في الحرم فعليه الجزاء ترجيحا للحظر .

( 10 ) قوله : وبعضها في الحرم : قيل : لا يخفى أن البعض يصدق بالأقل وبالأكثر ، ولو اعتبر الأكثر لكان له وجه .

التالي السابق


الخدمات العلمية