الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
ومنها لو رمى صيدا فوقع في ماء أو على سطح أو جبل ثم تردى منه إلى الأرض 15 - حرم للاحتمال ، والاحتياط الحرمة بخلاف ما إذا وقع على الأرض ابتداء فإنه يحل ; لأنه لا يمكن التحرز عنه فسقط اعتباره


( 15 ) قوله : حرم للاحتمال : أي لاحتمال موته أي بالتردي لا بآلة الصيد أو بالغرق فيما لو وقع في ماء

التالي السابق


الخدمات العلمية