الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
الثانية : الاجتهاد في الأواني إذا كان بعضها طاهرا ، وبعضها نجسا ، والأقل نجس فالتحري جائز ، ويريق ما غلب على ظنه أنه نجس ، مع أن الاحتياط أن يريق الكل ، ويتيمم كما إذا كان الأقل طاهرا 16 - عملا بالأغلب فيهما .


[ ص: 341 ] ( 16 ) قوله : عملا بالأغلب فيهما : قيل عليه : لو قال : الأحوط مكان الأغلب لكان أنسب .

التالي السابق


الخدمات العلمية