الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
الرابعة : 21 - لو سقى شاة خمرا ثم ذبحها من ساعته فإنها تحل بلا كراهة كذا في البزازية ، ومقتضى القاعدة التحريم ، ومقتضى الفرع أنه لو علفها علفا حراما ، لم يحرم لبنها ولحمها ، وإن كان الورع الترك ، ثم قال في البزازية بعده [ ص: 343 ] ولو بعد ساعة إلى يوم تحل مع الكراهة ( انتهى ) .


( 21 ) قوله : لو سقى شاة خمرا إلخ : في جعل هذا مما غلب فيه الحلال الحرام نظر إذ ليس هنا محرم غلبه الحلال ; ليصح خروجه عن القاعدة .

( 22 ) قوله : ولو بعد ساعة إلى يوم تحل مع الكراهة لحصول النمو بالسقي .

التالي السابق


الخدمات العلمية